محمد جمال الدين القاسمي

488

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )

قال ابن كثير : تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد . وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير « 1 » عنه بإسناد صحيح . ولكن الذي يرجع إليه ، قول الجمهور . وقضى الصديق رضي اللّه عنه ؛ أنه الذي لا ولد له ولا والد . ويدل على ذلك قوله ( وله أخت ) ولو كان معها أب لم ترث شيئا ، لأنه يحجبها بالإجماع . فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ، ولا والد بالنص أيضا ، عند التأمل أيضا . لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد . بل ليس لها ميراث بالكلية . وروى الإمام أحمد « 2 » عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف . فكلم في ذلك فقال : حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بذلك . وقد نقل ابن جرير « 3 » وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ( في الميت ترك بنتا وأختا ) : أنه لا شيء للأخت لقوله إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا . فلا شيء للأخت . وخالفهما الجمهور فقالوا ( في المسألة ) : للبنت النصف بالفرض . وللأخت النصف الآخر بالتعصيب . بدليل غير هذه الآية . وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية . وأما وراثتها بالتعصيب . فما رواه البخاريّ « 4 » من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل ، على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، النصف للبنت والنصف للأخت . ثم قال سليمان ( قضى فينا ) ولم يذكر ( على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) وفي صحيح البخاري « 5 » أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعريّ عن بنت ، وبنت ابن ، وأخت ؟ فقال . للبنت النصف وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فسيتابعني . فسأل ابن مسعود فأخبره بقوله أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . أقضي فيها بما قضى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : النصف للبنت . ولبنت الابن السدس ، تكملة للثلثين . وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . قوله تعالى وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة ،

--> ( 1 ) الأثران : 8748 و 8767 . ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد في : المسند 5 / 188 . ( 3 ) تفسير ابن جرير 9 / 443 . ( 4 ) أخرجه البخاريّ في : الفرائض ، باب ميراث البنات ، حديث 2479 . ( 5 ) أخرجه البخاريّ في : الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، حديث 2489 .